Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 619

  1. ومن كتاب الطلاق

به أتى اثنتين حرمها (١) عليه وأباحها لغيره، ولهذا (٢) قيل: إنها (٣) آخر الروايات. قال الطوفي (في شرح الأصول) (٤): هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح (٥) وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين (٦).

وعنه قال ذا طلاق ماضي ... واختاره (٧) الخلال ثم القاضي

أي: عن الإمام أن طلاق السكران اختيارًا يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور وقدمه في الفروع وغيره وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى (٨).

ومرة لإسحاق من أصحابه ... قال له: أجبن (٩) عن جوابه

أي: وتوقف الإمام أحمد ﵀ عن جواب السؤال عن طلاق السكران، فيما نقله عنه إسحاق ﵀ (١٠) لقوة الأدلة من الجانبين

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 619 (SanadKitab #6538, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.