Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 621

  1. ومن كتاب الطلاق

يعني: إذا ماتت واحدة ممّن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة. فإن وقعت على الميتة (١) لم يرثها إن كان الطلاق بائنًا، وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة.

وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطًا للفروج (٢).

من قال: أنت طالق بالأمس ... وقال: مالي نية في نفسي

أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي

يعني: لو قال: لزوجته أنت طالق أمس ولم ينو به الإيقاع في الحال بأن لم تكن له نية أصلًا أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع نص عليه فيمن (٣) قال لزوجته: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها (٤) اليوم ليس بشيء، وهذا قول أبي بكر وجمهور الأصحاب (٥).

وقال (القاضي في) (٦) بعض كتبه يقع الطلاق وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف (٧) به فلغت الصفة ووقع الطلاق كأنت طالق طلقة لا (٨) تلزمك (٩).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 621 (SanadKitab #6538, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.