Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 651

  1. ومن كتاب الطلاق
  2. ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

وتأخير القصاص عنها وغير ذلك، قال في الشرح (١) وهذا القول الصحيح (٢) لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث (٣) لا يعبأ به.

وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملًا (٤) ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها (٥).

وهذا فيه إلزامه ولدًا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقًا فلا يجوز سده. وتعتبر الزوجية (٦) في الحال التي أضاف إليها (٧) الزنا فيه وهذه كانت زوجة في تلك الحال.

وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد

أي: إذا كان المقذوف محصنًا وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن (٨) الزنا ظاهرًا الذي يجامع مثله لزم القاذف حد القذف (٩) وإن زنى (١٠) المقذوف قبل أن يقام الحد على قاذفه وبهذا قال الثوري وأبو ذر والمزني وداود.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا حد عليه لأن الشروط يعتبر استدامتها إلى حال إقامة الحد بدليل أنه لو ارتد أو جن لم يقم الحد،

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 651 (SanadKitab #6538, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.