Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 657

  1. ومن كتاب الطلاق
  2. ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها (١) ومدة أقل الحمل:

إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.

الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن (٢) رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن (٣) تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر (٤).

وظاهر (٥) كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين (٦) أيضًا (٧).

وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤)﴾ [الفجر: ٤]، على قراءة حذف الياء.

والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 657 (SanadKitab #6538, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.