Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 674

  1. ومن كتاب العدد والاستبراء
  2. ومن أبواب النفقة والحضانة

فتفسخ هي لأنه مختلف فيه يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر (١) إلى الحاكم كالفسخ للعنة (٢)، والكسوة والمسكن في جميع ما تقدم كالقوت؛ لأنه لا غنى لها (٣) عنهما.

وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما (٤) ينفق في المجود

يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك وكذا أمته التي لا يستمتع بها.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب (٥) عليه، لأن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم (٦) به البنية (٧) فلم يلزمه كإطعام (٨) الحلوى (٩).

ولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت (١٠) إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة، بخلاف الحلوى (١١).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 674 (SanadKitab #6538, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.