Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 676

  1. ومن كتاب العدد والاستبراء
  2. ومن أبواب النفقة والحضانة

أي: تجب النفقة للأولاد الكبار كالصغار ولو كانوا أصحاء أقوياء لا حرفة لهم وهم فقراء، فلا يشترط نقصهم في الخلقة ولا في الأحكام (١) لعموم قوله عليه (الصلاة و) (٢) والسلام لهند (٣): "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولم يستثن منهم بالغًا ولا صحيحًا، ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده (٤) الغني كالزمن، وكذا الوالدن وسائر من تجب نفقته من الأقارب لا يعتبر فيه نقص خلقة (٥)، ولا حكم بل فقره ويسار من تجب عليه وكونه من عمودي نسبه (٦) مطلقًا أو وارثًا لا برحم.

وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين (٧) على المراتب

مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه (٨) قد نمي

يعني: وجوب الإنفاق على أقاربه غير عمودي النسب مقيد بالإرث فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب كأخيه وعمه لغير أم وابنهما (٩) لا برحم كخال وخالة لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] (١٠) (فأوجب (١١) النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب وعلق الحكم بالوارث (١٢) فاقتضى أن الحكم منوط

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 676 (SanadKitab #6538, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.