وإذا كان بعض الورثة موسرًا دون البقية لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب (١) [قدمه في الفروع (٢) وقال: هذا المذهب] (٣) قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب انتهى (٤) فبنت موسرة وأخوها معسر عليها ثلث النفقة فقط كما أشار إليه في النظم لكن (في) (٥) عمودي النسب تجب النفقة على الموسر كاملة كما في الإقناع (٦).
إعفاف ابن لازم للوالد ... كعكسه لا تك بالمعاند
أي: يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف وطلبه منه الأب (٧) وقدر عليه كما يلزم الأب إعفاف ولده (٨).
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 678 (SanadKitab #6538, hlm. urut 677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.