Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 685

  1. ومن كتاب الجنايات

البدل فكان معينًا (١) كسائر المتلفات، فعلى هذا ليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحوا على الدية برضا الجابي.

ولنا: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨] قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص (٢) ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى﴾ (٣) الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف (٤) وأداء إليه بإحسان.

فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع [بالمعروف، ويتبع (٥) الطالب بمعروف. ويؤدي إليه] (٦) المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم رواه البخاري (٧) وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله ﷺ فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى (٨) وإما أن يقاد" متفق عليه (٩).

ويخالف سائر المتلفات، لأن بدلها يجب من جنسها، وها هنا يجب في شبه العمد والخطأ من غير الجنس (١٠) "فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك، لأنه أسقط بعض حقه، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل (١١) الدية فلزمه.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 685 (SanadKitab #6538, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.