Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 687

  1. ومن كتاب الجنايات

خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة (١)، لأنه مستحق (٢) لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه (٣) إتلاف الجملة، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.

قبل اندمال الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا

أي: إذا اقتص المجني عليه في الجرح قبل اندماله ثم سرى إلى طرفه أو نفسه فسرايته هدر، لحديث جابر أن رجلًا طعن رجلًا (٤) بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله اقدني، فقال (٥): "حتى تبرأ" فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله ﷺ فنتنت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه فقال له النبي ﷺ: "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلًا (٦)، لأنه تعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه (٧)، وبهذا فارق من لم يقتص.

وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا

أي (٨) إذا أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، مثل إن أمسكه (٩) له حتى ذبحه حبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية (١٠)، لما روى ابن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 687 (SanadKitab #6538, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.