Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 694

  1. ومن كتاب الديات

آلاف (١)، وهذا مما يظهر وينتشر (٢) فيثبت (٣) إجماعًا، ولا تغليظ في العمد ولا في الأطراف على الصحيح من المذهب.

ذميًا المسلم عمدًا قتلًا ... ديته تضعف فيما نقلا

حيث انتفى القتل فذا (٤) جبران ... بذاك حقًا قد قضى عثمان

أي: إن قتل مسلم ذميًا عمدًا أضعفت ديته لإزالة القود كما حكم به عثمان بن عفان ﵁، روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر (٥) عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا قتل رجلًا (٦) من أهل الذمة فرفع (٧) إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار (٨)، فذهب إليه أحمد وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه دية كاملة، لما (٩) درأ عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلي (١٠) قيمته لما درأ عنه القطع.

وذهب جمهور العلماء إلى أن (١١) دية الذمي في العمد والخطأ واحدة لعموم الأخبار فيها، وكما لو قتل حر عبدًا عمدًا (١٢) وكسائر الأبدال (١٣).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 694 (SanadKitab #6538, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.