أو غيره، إذ الجاني إذن كالآلة (١) للمفزع، فاختص الضمان به.
ووافق الشافعي في الصبي، وله في البالغ قولان (٢).
ولنا: أنه تسبب في إتلافه فضمنه كالصبي.
كذاك (٣) من تفزيع أو تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح
في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا
يعني: من أفزع إنسانًا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم، لما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (٤)، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف، وبه قال إسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه (٥)، وهو القياس لولا قضاء عثمان ﵁.
فإن (٦) دام الحدث ففيه دية كاملة، وتحمل العاقلة ما وجب بذلك من
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 704 (SanadKitab #6538, hlm. urut 703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.