فإن لم يطلبه منه لم (١) يضمنه, لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه (٢) فعل تسبب به إلى هلاكه، وكذا من أمكنه إنجاء معصوم من هلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يضمنه, لأنه لم يفعل معه شيئًا يكون سببًا لضمانه، ومثل الأولى من أخذ من إنسان ما يدفع به عن نفسه صائلًا عليه من سبع ونحوه فأهلكه فإنه يضمنه لتسببه بذلك في هلاكه.
وعندنا فاللوث (٣) في القسامة ... في نصه مجرد العداوة
القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم بينه (٤) وبين المدعى عليه القتل لوث، وهو العداوة الظاهرة فقط (٥) وجد معها أثر قتل أو لا نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله؛ لأن اللوث إنما ثبت بالعداوة بقضية الأنصاري القتيل بخيبر (٦)، ولا يجوز القياس عليها، لأن الحكم ثبت بالمظنة، ولا يجوز القياس في المظان، ولأن الحكم إنما
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 706 (SanadKitab #6538, hlm. urut 705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.