Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 711

  1. ومن كتاب الديات

وللثاني: ثلث الدية, لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف الدية (١) , لأنه هلك (٢) فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: إني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "هو كما قال" رواه سعيد بن منصور (٣)، قال أبو الخطاب: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا (٤) على خلاف القياس قال في الشرح (٥): (وقد (٦) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلنا فلا (٧) ننتقل (٨) عنه إلى (٩) ما لا ندري (١٠) ثبوته ولا معناه) انتهى، والذي أشار إليه أنه القياس هو أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع (١١).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 711 (SanadKitab #6538, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.