لقوله ﷺ في حديث عبادة: "والثيب بالثيب الجلد والرجم" رواه مسلم (١)؛ وعنه يرجم ولا يجلد وهي المذهب وبهذا قال النخعي والأوزاعي والزهري ومالك (٢) والشافعيُّ (٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٤) واختاره أبو إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما, لأن جابرًا روى أن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده (٥) ورجم الغامدية ولم يجلدها (٦)، وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه (٧)، ولم يأمره بجلدها قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه ﷺ ولم يجلده وعمر ﵁ رجم (٨) ولم يجلد (٩) ونقل عنه (١٠) إسماعيل بن سعيد نحو هذا, ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد (١١) كالردة.
Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 2, halaman 714
Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 714 (SanadKitab #6538, hlm. urut 713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.