Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 738

  1. ومن كتاب الحدود
  2. من باب الأشربة والأطعمة

من باب الأشربة والأطعمة

الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] وقوله تعالى (١): ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه (٢) حرام

لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل

إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف (٣) بزبده (٤) فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت (٥) عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن (٦) فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة (٧) ما لم يغل فإذا (٨) أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 738 (SanadKitab #6538, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.