Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 778

  1. ومن كتاب القضاء والدعاوى

ولنا: قول النبي ﷺ: "البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم (١) بينة الجرح على (بينة) (٢) التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنّها تثبت شيئًا (لم يكن، وبينة المنكر إنّما تثبت) (٣) شيئًا ظاهرًا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة، لأنّ الشّهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها (٤) رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك (٥) جائز عند كثير من أهل العلم (٦) فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي (٧) كما تقدّم على اليد، وحيث قلنا تقدّم بينة الخارج فلا فرق بين الرجلين والرجل والمرأتين والرجل (٨) واليمين فيما يكفي فيه ذلك، ولا ترجيح بكثرة عدد، أو (٩) اشتهار عدالة.

عن ولدين كافر ومسلمٌ ... مات أب بأصل دين مبهم

فالقول للكافر مع يمينه ... أن أباه مات وفق (١٠) دينه

وعنه بل يقتسما (١١) ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا

يعني: إذا مات من لا يعرف دينه وخلف تركة وابنين يعترفان أنَّه أبوهما أحدهما مسلم والآخر كافر وادعى كلّ منهما أنَّه مات على دينه فإن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 778 (SanadKitab #6538, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.