Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 784

  1. ومن كتاب الشهادات

وأمّا شهادة العبيد في الحدود والقصاص ففيها روايتان والصّحيح قبولها أيضًا كما قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لما ذكرنا، ولأنّهم رجال (١) عدول فقبلت شهادتهم فيها كالحر (٢).

وقوله كذا الأعراب إلى آخره أي: لا تقبل شهادة البدوي على القروي (٣) عند جماعة من أصحابنا وهو مذهب أبي (٤) عبيد (٥).

وقال ابن سيرين وأبو حنيفة والشّافعيّ وأبو ثور: تقبل واختاره أبو الخطّاب والموفق وغيرهما وهو المذهب؛ لأنّ من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى ويحمل حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تجوز (٦) شهادة بدوي على صاحب قرية" رواه أبو داود (٧) على من لم (٨) تعرف عدالته من أهل البدو؛ لأنّ الغالب عليهم الجفاء لحقوق الله والجفاء في الدِّين، وقال مالك: تقبل فيما عدا الجراح احتياطًا للدماء.

موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار

إنَّ شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل (٩) في الإيصاء نصًا نقلوا

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 784 (SanadKitab #6538, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.