Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 787

  1. ومن كتاب الشهادات

وحكي عن ذلك (١) أيضًا في الاستهلال وخالفه صاحباه (٢) وأكثر أهل العلم (٣).

وقال الحاكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري لا يقبل فيه إِلَّا امرأتان (٤).

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الواحدة (٥) في ولادة الزوجات لا (٦) المطلقات وقال عطاء والشعبي وقتادة والشّافعيّ: لا يقبل فيه إِلَّا أربع (٧) لقوله ﵇: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" (٨).

ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد (٩) أرضعتكما فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، فقال (١٠): "كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (١١) وروى حذيفة أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة (١٢)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطّاب عن ابن عمر عن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 787 (SanadKitab #6538, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.