Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 793

  1. ومن كتاب الشهادات

وعنه: لهن مدخل فيها (١) كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن (٢) أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم (٣)، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى (٤) وغيرهما.

ووجهه (٥): أن المقصود بشهادتهن (٦) إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين (٧) في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال، وأن يشهد رجل (٨) وامرأتان (٩) على رجل وامرأتين، وأن تشهد (١٠) امرأة على شهادة امرأة في (١١) نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) (١٢) (١٣).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 793 (SanadKitab #6538, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.