Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 795

  1. ومن كتاب الشهادات
  2. ومن باب الإقرار

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: يصح إقراره (١)؛ لأنّه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به (٢) كما دون النفس (٣).

ولنا: أن إقراره يسقط (٤) حق سيده فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنّه متهم في أن (٥) يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده.

ولا يقبل إقرار العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو ما يوجب مالًا كالجائفة (٦) والمأمومة (٧)؛ لأنّه إيجاب مال في رقبته يفوت حق سيده.

لا يمض الاستثناء في الإقرار ... أكثر من نصف فلا تمار

أي: لا يصح استثناء كثر من النّصف ويحكى ذلك عن ابن درستويه (٨) النحوي (٩)، وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ (١٠) وأصحابهم: يصح ما لم يستثن الكل، فلو (١١) قال له علي مائة إِلَّا تسعة وتسعين لم يلزمه إِلَّا واحدًا (١٢)، بدليل (١٣) قوله تعالى: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 795 (SanadKitab #6538, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.