Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 797

  1. ومن كتاب الشهادات
  2. ومن باب الإقرار

ويصح استثناء النّصف فأقل، ويصح أيضًا قوله له الدَّار ثلثاها (١) ونحوه، لأنّ بدل البعض مخصص (٢) ويجوز في أكثر من النّصف.

من غير جنس ما أقر استثنى ... أيضًا فلا يصح هذا المعنى

لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه (٣)

كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة وعكسه في المطلب (٤)

عبد العزيز ليس بالمفرق (٥) ... وإنّما يصح قول الخرقي

يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه (٦) غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى (٧) أوَّلًا، وسواء كان المستثنى (٨) ذهبًا من فضة أو بالعكس (٩) عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه (١٠)، وبالأول قال (١١) زفر ومحمَّد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز (١٢).

وقال مالك والشّافعيّ: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا (١٣)، لأنّه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 797 (SanadKitab #6538, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.