Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 803

  1. ومن كتاب الشهادات
  2. ومن باب الإقرار

وقيل بل مرد (١) ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه

وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك

يعني: وقال (٢) التميمي وأبو (٣) الخطاب في نحو له ألف ودرهم: إن الألف مجمل يرجع في تفسيره إلى المُقر وهذا قول مالك والشافعيُّ؛ لأنّ الشيء يعطف على غير جنسه قال تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولأن الألف مبهم فرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه (٤).

ولنا: أن العرب تكتفي بتفسير إحدى (٥) الجملتين عن (٦) الأخرى قال تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف: ٢٥].

وقال: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: ١٧]، ولأنه ذكر مبهمًا مع مفسر ولم (٧) يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من (٨) جنس المفسر (٩) كما لو قال: مائة وخمسون درهمًا يحققه أن المبهم يحتاج إلى التفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح (١٠) أن تفسره (١١) فوجب حمل الأمر على ذلك.

(و) (١٢) أما قوله: أربعة أشهر وعشرا فامتناع (١٣) كون العشر أشهرًا

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 803 (SanadKitab #6538, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.