Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 805

  1. ومن كتاب الشهادات
  2. ومن باب الإقرار

دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها.

قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبيّن له حكم الله ورسوله في أمر أن لا (١) يعدل عنه ولا يتبع أحدًا في مخالفة (٢) الله ورسوله، فإن الله فرض (طاعته (٣) و) طاعة رسوله على كل أحد في كل (٤) حال) أ. هـ.

وقال في الرعاية: من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ (٥) ولا عذر.

وقال في موضع آخر: (و) (٦) يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر، ولا يقلد غيره (٧)، وقيل (٨) بلى (٩)، وقيل ضرورة.

هذا تمام الرجز الوجيز ... يحكي ابتهاج الذهب الإبريز

الرجز: بفتحتين ضرب من الشعر وقد رجز الشاعر من باب نصر (١٠) وارتجز أيضًا.

والوجيز: المختصر يقال أوجز الكلام قصره، وكلام موجز بفتح الجيم وكسرها، ووجز بوزن فلس ووجيز.

والابتهاج: السرور والبهجة الحسن، والإبريز الفائق غيره.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 805 (SanadKitab #6538, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.