Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب الطهارة
  2. الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستنزاه منه

قوله: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، الحديث؛ الدرقة: الجحفة، والجمع: درق.

قوله: فقال بعضهم: انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي ﷺ، فقال: "ويحك، أما علمت ما أصاب بني إسرائيل" الحديث، ويحك وويلك والفرق بينهما؟ اعلم أن ويحك كلمة رحمة كقوله ﷺ لعمار بن ياسر: "ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية" (¬١)، لأنها كلمة ترحم وتوجع، فقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب، وحكى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ويح كلمة رحمة، وقال الهروي: ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرئى له، وهي منصوبة على المصدر، وقد ترفع وتضاف يقال: ويح زيد وويحًا له وويحٌ له؛ وويل: كلمة عذاب تجري على ألسنتنا وتستعمل من غير قصد إلي ما وضعت له أولا كقولهم: عقرى حلقى، وقاتله الله، ما أشجعه، وما أشبه ذلك، كقوله ﷺ: "ويل أمه مسعر حرب " (¬٢) انتهى. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب ﵇.

قوله: "كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض"، وقرضوه بالضاد المعجمة أي: قطعوه بها، والمقراض: المقص، قاله عياض (¬٣).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 2، ص 241 (SanadKitab #660, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.