Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر

من نظافة ومن يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه (¬١) انتهى.

فروع: الأول: من وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض (¬٢).

الثاني: إذا اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما لأن فرضهما واحد فأجزأ نية أحدهما (¬٣).

الثالث: يكره الوضوء بعد الغسل إذا لم يحدث لم روي في أبي داود عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللّه ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل (¬٤)، فحاصله أنه لا يشرع وضوءان في غسل واحد سواء أكان جنبا محدثا أو جنبا فقط (¬٥).

الرابع: في كيفية النية في الغسل إذا أراد الإنسان الغسل الواجب نوى الغسل من الجنابة إن كان جنبا أو الحيض إن كانت المرأة حائضا وكذا الغسل من النفاس إن كانت نفساء لأنه الذي عليه فلو نوى أحدهما غير ما

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 2، ص 308 (SanadKitab #660, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.