الرجلين فخالفت الرافضة فأجازوا المسح وأخطئوا فخالفوا النصوص المتظاهرة (¬١) والله أعلم.
قوله: وفي إسنادهما زيد العمي.
فروع لما تعلق بما ذكر: الأول: تكره الزيادة على الثلاث لما روي أن رسول الله ﷺ توضأ ثلاثا وفي حديث آخر "فمن زاد على هذا ونقص فقد أساء وظلم" رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح (¬٢)، أي أساء الأدب بتركه السنة والتأدب بأدب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء (¬٣) وقال ابن الرفعة أيضا مراده أساء بالتعدي عن المرات وظلم بالزيادة على الثلاث وقيل عكسه فالزيادة على الثلاث مكروه على الصحيح وقيل حرام وقيل خلاف الأولى (¬٤) ونقل الدارمي عن قوم أنه متى زاد على الثلاث لم يصح وضوءه (¬٥).
الثاني: توضأ مرة مرة ثم توضأ ثانيا كذلك قبل صلاة ثم ثالثًا كذلك نال