Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظهر وما جاء في فضلها]

العبادة وفيه إشكال من حيث أن طول القراءة في قيامها ليس واجبا بل الواجب الفاتحة وقدر القيام فيها والفرض أفضل من غيره.

والجواب: أن القيام كله يوحي بالوجوب على القول المرجح وأيضا فإن القيام ذكره قرآن وهو أفضل من غيره (¬١) ويحتمل أن يكون المراد أفضل أفعالها المسنونة ولا إشكال حينئذ قاله في شرح الإلمام.

وقال القاضي عياض: وقيل أصل القنوت الدوام على الشيء (¬٢) قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت قال فصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيها قال المراد هنا القيام في الصلاة كما تقدم في فرض القادر (¬٣).

ولكن تستثنى لحاجة أو ضرورة مسائل منها: راكب السفينة يخاف الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدًا ولا يعيد، ومنها المريض إذا أمكنه القيام منفردا ولو صلى في جماعة قعد في بعضها نص الشافعي على جواز الأمرين وقعوده أفضل،

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 3، ص 88 (SanadKitab #660, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.