وإن كانت من قبل الأنف وأما اليدان والقدمان فهل يستحب السجود عليهما فيه قولان للشافعية أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابًا متأكدًا والثاني يجب وهو الأصح (¬١) والذي رجحه الشافعي عملا بظاهر الحديث ولقوله ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)﴾ (¬٢) قيل المساجد الأعضاء السبعة (¬٣) فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته وإذا أوجبناه لم يجب كشف الركبتين والقدمين (¬٤) لأن كشف الركبتين يؤدي إلى كشف العورة وكشف القدمين يؤدي أيضًا إلى إبطال الصلاة لأنهما قد يكونان في الخفين (¬٥) وفى الكفين وجهان أصحهما لا يجب (¬٦) لأن الصحابة ﵃ كانوا يسجدون وأيديهم داخل البرانس.
والثاني: يجب قياسًا على الجبهة (¬٧) ثم الواجب وضع الكفين أو بطون الأصابع وكذلك يجب وضع بطون أصابع الرجلين على الأرض ويجب رفع الكفين عن الأرض في الجلوس بين السجدتين (¬٨) بقوله ﷺ في اليدين "إنهما