Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود]

وإن كانت من قبل الأنف وأما اليدان والقدمان فهل يستحب السجود عليهما فيه قولان للشافعية أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابًا متأكدًا والثاني يجب وهو الأصح (¬١) والذي رجحه الشافعي عملا بظاهر الحديث ولقوله ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)﴾ (¬٢) قيل المساجد الأعضاء السبعة (¬٣) فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته وإذا أوجبناه لم يجب كشف الركبتين والقدمين (¬٤) لأن كشف الركبتين يؤدي إلى كشف العورة وكشف القدمين يؤدي أيضًا إلى إبطال الصلاة لأنهما قد يكونان في الخفين (¬٥) وفى الكفين وجهان أصحهما لا يجب (¬٦) لأن الصحابة ﵃ كانوا يسجدون وأيديهم داخل البرانس.

والثاني: يجب قياسًا على الجبهة (¬٧) ثم الواجب وضع الكفين أو بطون الأصابع وكذلك يجب وضع بطون أصابع الرجلين على الأرض ويجب رفع الكفين عن الأرض في الجلوس بين السجدتين (¬٨) بقوله ﷺ في اليدين "إنهما

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 3، ص 270 (SanadKitab #660, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.