إقامة الصلاة لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم (¬١).
وقوله: ثم أمر رجلا فيصلي بالناس فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس وفيه أيضا جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر (¬٢).
قوله: ﷺ "وينطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" فيه جواز العقوبة بالنار لقوله ﷺ "أحرق عليهم بيوتهم بالنار" وإليه ذهب الإمام أحمد وقال بعضهم هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال لأن يحرق بيوتهم عقوبة مالية (¬٣) وقال غيرهم أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة ففيه اختلف العلماء (¬٤) والذي ذهب إليه الجمهور أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه ﷺ عن إضاعة المال ونحو ذلك (¬٥) فقد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال "إن وجدتم فلانا أو فلانا فحرقوهم بالنار" ثم