واعلم أن الصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن قد ذكر الفقهاء في كتب الفقه (¬١).
فأما شروطها فقسمان شروط لوجوبها وهي أربعة الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة (¬٢)، وأما شروط صحتها فمعرفة دخول الوقت يقينا أو ظنًا (¬٣) ومعرفة القبلة (¬٤) والطهارة من الحدث والخبث وهو اجتناب النجاسات في بدنه وثوبه ومكانه (¬٥)؛ الرابع: ستر العورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين حتى لو بان منها شعرة أو من رجلها بعض ظفر فلا تصح صلاتها، وعورة الأمة: كالرجل والأولى ستر بدنها كله (¬٦).
الخامس: معرفة كيفية الصلاة وفرضيتها (¬٧)؛ السادس: تمييز فرائضها من سننها وإن كان عاميا، واعتقد أن الجميع فرض صح وإلا لم تصح صلاته وكذلك فى الوضوء إن اعتقد العامى إن اعتقد أن الجميع فرض صح الوضوء