Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 4, halaman 52

  1. [كتاب الصلاة]
  2. الترهيب من المرور بين يدي المصلي

واختاره النووي وهو الأصح (¬١).

قوله: في حديث أبي سعيد "فليدفع في نحره" وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه قال النووي بل صرح أصحابنا وغيرهم أنه مندوب غير واجب (¬٢).

تنبيه: فإن قيل فهلا وجب بالدفع إزالة المنكر فإن المار مرتكب للمحرم قلنا إنما لم يجب لانشغال المصلي بالصلاة لأن في الاشتغال بالدفع ذهاب خشوعه وإزالة المنكر إنما يتوجه إذا لم يخش فوات مصلحة أخرى انتهى.

قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح كالسيف ونحوه ولا ما يؤدي إلى هلاكه ولا بما يفسد صلاته لأنه إن فعله كان أضر على نفسه من المار (¬٣) فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب عليه دية أم يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك (¬٤) قاله ابن عقيل فيشرح الأحكام، ويحتج بقوله فليقاتله فإنما هو شيطان من يرى أنه لو قتله فلا شيء عليه وروي أن عثمان ﵁ دفع إليه رجل كسر أنف آخر في الدفع فلم يلزمه الدية

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 4، ص 52 (SanadKitab #660, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.