[الأصل فعل الطاعة] مطلقًا (¬١).
قوله: "غير الفريضة" بالنصب تأكيد لفظي لقوله "تطوعا" هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعارة (¬٢).
وقوله: "أو إلا بني به بيت في الجنة" هو شك من الراوي (¬٣) والمراد بالبيت القصر فهذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب المؤكدة قبل الفرائض وبعدها وهي اثنتا عشرة ركعة، وقد وردت مبينة في هذا الحديث ومجملة في قوله في الحديث: "من صلى اثنتي عشرة في اليوم والليلة" وليس للعصر ذكر في الصحيحين (¬٤).
وقد قيل: عن الرواتب ست عشرة وزيد فيهن أربع قبل العصر وقيل: ثماني عشرة وزيد وركعتان بعد الظهر، وقيل: أربع عشرة فنقص قائله أربعا قبل العصر، وقيل: ثمان فأسقط من العشرة الأولى سنة العشاء وجعلها من صلاة الليل، وخالفت المالكية في ذلك، فالمشهور عندهم الراتبة للفرائض إلا الفجر حماية للفرائض، قالوا: وله أن يتطوع بما شاء (¬٥)، وفي الحديث عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي