Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 4, halaman 304

  1. [كتاب الصلاة]
  2. الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس

وغيرهما وإليه ذهب الشيعة.

والثاني: أنه ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزني وابن راهويه وابن المنذر، وروي عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وهو قول غريب للشافعي.

الثالث: كثيره ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال، وبه قال مالك.

والرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لا وهو مذهب أبي حنيفة وداود.

الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وروي عن الإمام أحمد.

السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد وروي أيضا عنه.

السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي.

الثامن: أنه إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض سواء قل أو كثر سواء في الصلاة أو خارجها وهذا مذهب الشافعي ﵀، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه إنما هو دليل على الحدث فإنه إذا نام غير ممكن غلب على الظن خروج ريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب عليه الخروج، والأصل بقاء الطهارة، أ. هـ والله أعلم قاله الكرماني.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 4، ص 304 (SanadKitab #660, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.