وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ وَقد روى غير وَاحِد من الأئِمَّة هَذَا الحَدِيت عَن نهاس بن قهم انْتهى وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه بِغَيْر إِسْنَاد (¬١).
شُفْعَة الضُّحَى بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَقد تفتح أَي رَكعَتَا الضُّحَى.
قوله: وروى عن أبي هريرة، تقدم الكلام على أبي هريرة.
قوله ﷺ: "من حافظ على شفعة الضحى" بضم الشين وقد تفتح [أى ركعتا الضحى] قاله الحافظ من الشفع الزوج وإنما سماها شفعة لأنها أكثر من واحدة، قال القتيبي: الشفع الزوج ولم أسمع له مؤنثا إلا هاهنا وأحسبه ذهب تأنيثه إلى الفعلة الواحدة أو إلى [الصلاة] قاله في النهاية (¬٢).
قوله ﷺ: "غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر" المراد بغفران الذنوب الصغائر دون الكبائر كما تقدم ذكره.
٩٩٧ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء ﵁ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاث لن أدعهن مَا عِشْت بصيام ثَلَاثَة أيَّام من كل شهر وَصَلَاة الضُّحَى وَأَن لا أَنام إِلَا على وتر رَوَاهُ مسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيّ (¬٣).
قوله: وعن أبي الدرداء تقدم الكلام عليه. قوله ﵁: "أوصاني خليلي بثلاث لم أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" الحديث تقدم الكلام على هذا الحديث من حديث أبي هريرة أول هذا الباب وغيره.