وَآنَيْتَ" (¬١): (وَآنيْتَ) أي: أخرت المجيء؛ قاله في الديباجة.
فرع: قال الشافعي (¬٢): إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الإمام، أو في طريق الناس، أمر بالقيام، أ. هـ.
فرع آخر: لا يجوز أن يقيم الداخل رجلا من صفه لما روى الشيخان (¬٣) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه"، ولكن يقول: "تفسّحوا، أو توسّعوا"، أ. هـ.
قوله ﷺ: "ثم أنصت حتى يصلي"، وفيه: الإنصات للخطبة، قال القاضي عياض (¬٤): قال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة، أ. هـ. وليس مذهب الشافعي كذلك، وتقدم ذلك قريبا، قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام، هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور (¬٥): يلزمه،
Rujukan halaman ini:فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 4، ص 527 (SanadKitab #660, hlm. urut 2681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.