وحكي ذلك عن مالك (¬١) يقال وجب الشيء أوجب وجوبا إذا ثبت ولزم والواجب والفرض عند الشافعي سواء وهو كل ما يعاقب على تركه، فرق بينهما أبو حنيفة فالفرض عنده آكد من الواجب (¬٢) واللّه أعلم.
قوله في الحديث: ويعملون في المهنة. قال الأصمعي (¬٣): المهنة بفتح الميم الخدمة ويقال مهنة بكسر الميم وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنها جاءت على فعلة واحدة كذا في الفائق (¬٤) ذكره شارح مشارق الأنوار (¬٥).
Rujukan halaman ini:فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 4، ص 617 (SanadKitab #660, hlm. urut 2771)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.