Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 4, halaman 617

  1. كتاب الجمعة
  2. الترغيب في الغسل يوم الجمعة

وحكي ذلك عن مالك (¬١) يقال وجب الشيء أوجب وجوبا إذا ثبت ولزم والواجب والفرض عند الشافعي سواء وهو كل ما يعاقب على تركه، فرق بينهما أبو حنيفة فالفرض عنده آكد من الواجب (¬٢) واللّه أعلم.

قوله في الحديث: ويعملون في المهنة. قال الأصمعي (¬٣): المهنة بفتح الميم الخدمة ويقال مهنة بكسر الميم وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنها جاءت على فعلة واحدة كذا في الفائق (¬٤) ذكره شارح مشارق الأنوار (¬٥).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 4، ص 617 (SanadKitab #660, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.