Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 4, halaman 620

  1. كتاب الجمعة
  2. فصل يذكر فيه الأغسال المسنونة

ومنها: غسل العيدين، ويسن الغسل للعيدين اتفاقًا سواء الرجال والنساء والصبيان. ومنها: غسل الكسوفين ومن المسنون الغسل لصلاة الخسوف وكسوف الشمس.

ومنها: غسل الاستسقاء لأنها أماكن يشرع فيها الإجتماع فسن فيها الغسل كغسل الجمعة (¬١). والغسل من غسل الميت لقوله ﷺ: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة (¬٢) لأنه ربما يلحقه رشاش الماء المغسول به الميت من موضع فيه النجاسة، أو ربما يعرق لخوفه ودهشة فيستحب له الغسل لإزالة العرق والنجاسة. فإن قلت: الغسل لإزالة النجاسة واجب؟ قلت: نعم، حيث تحقق النجاسة أما للاحتياط فلا يجب بل يستحب (¬٣) واللّه أعلم.

ومنها: غسل الكافر إذا أسلم، أي: بعد أن أسلم تعظيما للإسلام، روي أنه ﷺ أمر قيس بن عاصم بن أثال أن يغتسل لما أسلم ولم يوجبه لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم به، ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب لها غسل كسائر المعاصي. ويستحب أن يغتسل بعد حلق رأسه لقوله ﷺ: "ألق عنك شعر الكفر" (¬٤)، هذا إذا لم يكن أجنب في حال كفره، فإن أجنب

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 4، ص 620 (SanadKitab #660, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.