يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء (¬١) والله أعلم.
قال: النووي (¬٢) واختلف أصحابنا هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ والأصح عندهم من طلوع الفجر (¬٣) لأنه أول النهار في عرف الشرع عندنا (¬٤)، وقال في مختصر الكفاية: أولها من طلوع الشمس، فلذلك ندب التبكير منه وهو وجه في المسألة ليكون ما قيل ذلك للغسل والتأهب (¬٥) وقيل ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين لأنها تنقص في الشتاء وتزيد في الصيف، فلو قلنا بذلك كانت الجمعة في الشتاء عند العصر لأنه ﷺ عدَّ خمس ساعات وجعل السادسة وقتها للجمعة بل المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي من جاء في طرفي ساعة، بهذا جزم الرافعي وتبعه في الروضة (¬٦). وقال النووي في شرح مسلم (¬٧): والأصح أن الساعة معتبره من طلوع الفجر ثم إن من جاء في أول ساعة من