Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 4, halaman 629

  1. كتاب الجمعة
  2. الترغيب في التبكير إلى الجمعة وما جاء فيمن يتأخر عن التبكير لغير عذر

يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء (¬١) والله أعلم.

قال: النووي (¬٢) واختلف أصحابنا هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ والأصح عندهم من طلوع الفجر (¬٣) لأنه أول النهار في عرف الشرع عندنا (¬٤)، وقال في مختصر الكفاية: أولها من طلوع الشمس، فلذلك ندب التبكير منه وهو وجه في المسألة ليكون ما قيل ذلك للغسل والتأهب (¬٥) وقيل ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين لأنها تنقص في الشتاء وتزيد في الصيف، فلو قلنا بذلك كانت الجمعة في الشتاء عند العصر لأنه ﷺ عدَّ خمس ساعات وجعل السادسة وقتها للجمعة بل المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي من جاء في طرفي ساعة، بهذا جزم الرافعي وتبعه في الروضة (¬٦). وقال النووي في شرح مسلم (¬٧): والأصح أن الساعة معتبره من طلوع الفجر ثم إن من جاء في أول ساعة من

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 4، ص 629 (SanadKitab #660, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.