Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 32

  1. كتاب الصدقات
  2. [الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

وتسعين حقتان ومائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقة.

وبنت المخاض مالها سنة وبنت اللبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والشاة (سنة و) جذعة ضان لها سنة أو ثنية معزلها سنتان وبقية الكلام معروفة في كتب الفقة فمن أراد ذلك فعليه بمظانها واللّه أعلم، والأصل في ذلك ما رواه أنس أن أبا بكر الصديق ﵁: كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين "هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللّهُ ﷿ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ" الحديث (¬١)، وفي كتاب أبي بكر الصديق هذا فوائد ذكرها النووي في شرح المهذب (¬٢)، قال النووي: قال الماوردي: يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى إثْبَاتِ الْبَسْمَلَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْكُتُبِ خِلَافَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ قَوْلِهِمْ: بِاسْمِك اللَّهُمَّ قَالَ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الابْتِدَاءَ بِحَمْدِ اللّهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا شَرْطٍ وَأَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ" أَيْ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِحَمْدِ اللّهِ أَوْ مَعْنَاهُ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى وتقدم الكلام على ذلك أول الخطبة، وقوله هذه فريضة الصدقة فيه دليل على أن اسم الصدقة تقع على الزكاة خلافا لأبي حنيفة ﵀، وقوله: التي فرض رسول اللّه ﷺ، قيل فيه ثلاثة مذاهب هذه أحدها: أنه من الفرض الذي هو

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 32 (SanadKitab #660, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.