Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب الصدقات
  2. [الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

بأن كان مالكيا يرى أخذ الكبيرة عن الصغار فإنه يعطي الواجب بلا خلاف ولا يعطي الزيادة لأن لا يفسق ولا يعصي والحالة هذه قال النووي: (¬١) قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ وَإِذَا قُلْنَا بِالْوَجْهِ الثَّانِي أنَّهُ لَا يُعْطَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى وَهُوَ مُقْتَضَى النَّهْيِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أنَّهُ فَسَقَ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ فَانْعَزَلَ فَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ واللّه أعلم.

فائدة: قوله في أول حديث أبي بكر الصديق لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور يشتمل على مدن قاعدتها هجر قالوا وكذلك يطلق البحرين بلفظ التثنية والنسبة إليه بحراني (¬٢) واللّه أعلم.

فائدة: أخرى أعلم أن إيجَابُ الْغَنَمِ فِي الْإِبِلِ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ رِفْقًا بِالْفَرِيقَيْنِ لأنَّهُ لَوْ وَجَبَ بَعِيرٌ لأَضَرَّ أَرْبَابَ الْأَمْوَال وَلَوْ وَجَبَ جُزْءٌ لأَضَرَّ بِالْفَرِيقَيْنِ بِالتَّشْقِيصِ، لكن هل الشاة أصل أو بدل عن خمس بعير فيه وجهان، وضعف الإمام الثاني واللّه أعلم ذكره في مختصر الكفاية (¬٣).

فرع: قال المتولي إذا أوصى لشخص بإبل جاز أن يعطي ذكرا أو أنثى فإن أرادوا أن يعطوه فصيلا أو ابن مخاض لم يلزمه قبوله لأنه لا يسمى إبلا واللّه أعلم (¬٤). وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع أى بالإجماع لما روى أنه

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 34 (SanadKitab #660, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.