Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب الصدقات
  2. [الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

متاعها [ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى اللّه أي لا أسئلهم عن أحكام الدين أي أقنع من الدنيا بالبلغة وأرضى باليسير مما سمعتُ من العلم من رسول ﷺ؟ (¬١) وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، أُرَى: بضم الهمزة أي أظن فظاهر الحديث أن أبا ذر أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كلّ ما فضل عن حاجة الإنسان هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر وروى عنه غيره والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته وأما ما أديت فليس بكنز سواء كثر أم قل وقال القاضي عياض (¬٢): وحمل إنكاره هذا إنما هو على ما أخذه السلاطين لأنفسهم وجمعوه لهم من بيت المالى وغيره ولا ينفقونه في وجوهه ولذلك هجرهم وقال: لا أسئلهم دنيا ولا استفيتهم عن دين حتى ألقى اللّه ﷿.

وهذا الذي قاله القاضي عياض (¬٣) باطل لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان ﵃ وتوفى في زمن عثمان في سنة ثنتين وثلاثين.

[قوله] ما تقول في هذا العطاء قال: خذه فإن فيه اليوم معونة العطاء الذي سئل عنه أبو ذر هو ما يعطاه الرجل من بيت المال على وجه يستحقه وهو الذي قال فيه النبي ﷺ لعمر: "مَما آتَاكَ اللّهُ ﷿ مِنْ هَذَا

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 69 (SanadKitab #660, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.