محمد] ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي ﵀ (¬١) يقول هذا إذا هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال: هذا مما استخير اللّه فيه ا. هـ. ومن ملك حليًا أي من ذهب أو فضة أو منهما معدا للإستعمال مباح لم تجب فيه الزكاة في أحد القولين لأنه روي أنه ﷺ قال: "ليس في الحلي زكاة" (¬٢) وكاتهما عائشة "تحلي بنات أخيها أياما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة" وكان ابن عمر "يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يزكيه" (¬٣) ولأنه معد لإستعمال مباح فأشبه المواشي العوامل وهذا
Rujukan halaman ini:فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 89 (SanadKitab #660, hlm. urut 2995)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.