عمل متبرعًا جاز بلا خلاف قال: ابن الصباغ وكذا إذا عمل ليعطي من بيت المال (¬١).
فرع: قال الماوردي (¬٢): يجوز أن تكون المرأة عاملا لكن يكره وعن الروياني وغيره خلافه (¬٣) بقية الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة مذكورون في كتب الفقه فمن أراد ذلك فليطلبه من هناك واللّه أعلم.
قال العُلماء: ومن وجب عليه الزكاة جاز له أن يصرف بنفسة وادعى المحاملي فيه الإجماع (¬٤) وبوكيله لأنه حق مالى فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين ويجوز توكيل الكافر والصبي فيها ومن لا يعرف أنها زكاة قاله: القاضي حسين (¬٥).
Rujukan halaman ini:فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 105 (SanadKitab #660, hlm. urut 3011)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.