Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الصدقات
  2. الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاءه في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده

لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيهِ، ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟، والرفغ: قد ضبطه الحافظ وفسره فقال (¬١): الرفغ الإبط وقيل وسخ الثوب والأرفاغ المغابن التي يجتمع فيها العرق والوسخ من البدن ا. هـ.

وقال في النهاية: الرفغ واحد الأرفاغ: وهي أصول المغابن كالإبط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء وما تجتمع فيه الوسخ والعرق (¬٢) ا. هـ.

قوله: "فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم" ومعنى أوساخ أي إنها تطهر أموالهم ونفوسهم قال: الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (¬٣) الآية فهي كغسالة الأوساخ والمغابن جمع مغبن من غبن الثوب إذا ثناه وعطفه ومنه حديث عكرمة "من مس مغابنه فليتوضأ" (¬٤). أمره بذلك استطهارا واحتياطا فإن الغالب على من يلمس ذلك أن تقع يده على ذكره. قاله في النهاية.

قوله: رواه مالك أي في الموطأ قال النووي (¬٥): هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (¬٦) المدني إمام دار الهجرة وأحد أئمة

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 197 (SanadKitab #660, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.