Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 229

  1. كتاب الصدقات
  2. الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاءه في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده

المطلوب الإفلاس والعدم فإن الواجب في ذلك أن ينظر فإن كان الطالب إنما استحقه عليه بسبب فيه تمليك مثل أن يقرضه مالا أو يبيعه متاعا فيقبضه إياه فإنه يحبس له ولا يقبل قوله في العُدم لأنه قد ثبت له ملك ما صار إليه وحصل في يده من ذلك فالظاهر من حاله الوجد واليسار حتى تقوم دلالة على إفلاس حادث بعده فإن أقام البينة على ذلك لم يحبس وخلي عنه وإن كان ذلك مستحقا عليه بجناية من إتلاف مال أو أرش جراحة أو من قبل مهر امرأة أو ضمان أو ما أشبهها مما لم يتقدم فيه تمليك ولا إقباض فإنه لا يحبس له وينظر فإن كان له ملك ظاهر انتزع له منه أو بيع عليه وإلا أنظر إلى الميسرة وأصل الناس العدم والفقر (¬١) انتهى قاله: في الديباجة.

قوله ﷺ: "فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت" قال: النووي (¬٢) هكذا هو في جميع نسخ مسلم سحتًا ورواه غيره سحت بالرفع وهو واضح ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أي اعتقده سحتًا أو يؤكل سحتًا ا. هـ.

والمراد بالسحت الحرام قال: الله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (¬٣) أي الحرام وهو ما كانوا يأكلون من هدايا اليهود ومنه الحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به (¬٤) والله أعلم ذكره ابن عقيل.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 229 (SanadKitab #660, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.