Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب الصدقات
  2. الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاءه في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده

قوله كانت لي عند رسول الله ﷺ عدة فلما فتحت قريظة جئت لينجز لي ما وعدنى به، قريظة: بضم القاف وفتح الراء المهملة وفتح الظاء المشالة المعجمة قوم من يهود بقرب المدينة كان بينهم وبين النبي ﷺ عهد.

قوله ﷺ: "من يستغني يغنه الله ومن يقنع يقنعه الله" القنع عبارة [عن الطبق الذي يؤكل عليه، والقنع هو الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، ويقال قنع قناعة فهو قنع، إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل (¬١)].

قوله: "فقلت في نفسي لا جرم لا أسأله شيئًا" الحديث. قال الفراء: لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقًا فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم ألا تراهم يقولون لا جرم لأتينك (¬٢) ا. هـ.

١٢١٨ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ وَهُوَ على الْمِنْبَر وَذكر الصَّدَقَة وَالتَّعَفُّف عَن الْمَسْألة الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى والعليا هِيَ المنفقة والسفلى هِيَ السائلة، رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (¬٣).

وَقَالَ أَبُو دَاوُد اخْتلف على أَيُّوب عَن نَافِع فِي هَذَا الحَدِيث، قَالَ عبد

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 235 (SanadKitab #660, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.