Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 241

  1. كتاب الصدقات
  2. الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاءه في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده

١٢٢١ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى وابدأ بِمن تعول وَخير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى وَمن يستعف يعفه الله وَمن يسْتَغْن يغنه الله، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسلم (¬١).

قوله: وعن حكيم بن حزام تقدم الكلام على حكيم.

قوله ﷺ: "وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" قال ابن الأثير في النهاية (¬٢): أي ما كان عفوا قد فضل عن غني وقيل ما فضل عن قوت العيال وكفايتهم والظهر يراد في مثل هذا اتساعًا إشباعا للكلام وتمكينًا كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال ا. هـ، وفي رواية "خير الصدقة ما أبقت غني" (¬٣) فإذا أعطيتها غيرك أبقت بعدها لك ولهم غنى وكانت على استغناء منك ومنهم عنها (¬٤) وقيل معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيًا بما بقي معه، وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غني ويعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه، وقيل خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله لآن من تصدق بالجميع يندم غالبًا أو قد يندم إذا إحتاج ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنيًا فإنه لا يندم عليه

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 241 (SanadKitab #660, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.