إِلَّا افْتَقَرَ يَفْتَقِرُ فَهُوَ فَقِير. أ. هـ. قاله ابن الأثير في النهاية (¬١).
وقوله: ترده اللقمة واللقمتان تفسير لما وقع في بعض الروايات الأكلة والأكلتان وهي بضم الهمزة ولا يجوز الفتح لأن المراد بالفتح فعل الأكل ولا يناسب ها هنا (¬٢) والله أعلم، قاله: ابن عقيل في شرح الأحكام.
١٢٢٨ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ قد أَفْلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بِمَا آتَاهُ، رَوَاه مسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا (¬٣).
١٢٢٩ - وَعَن فضَالة بن عبيد ﵁ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ يَقُول طُوبَى لمن هدي لِلإِسْلَامِ وَكَانَ عيشه كفافا وقنع، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيت حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (¬٤).
الكفاف من الرزق مَا كفا عَن السُّؤَال مَعَ القناعة لا يزِيد على قدر الْحَاجة.
قوله: وعن عبد الله بن عمر تقدم الكلام على ابن عمر قوله: ﷺ "قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا" أفلح تقدم الكلام عليه في حديث قديم.
قوله: "ورزق كفافًا" والكفاف: ما كف عن السؤال (وألا يزيد على) قدر الحاجة ولا ينقص.