Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 340

  1. كتاب الصدقات
  2. الترغيب في الصدقة والحث عليها وما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما لا يجب

وقوله وعن عائشة ﵂ تقدم الكلام على عائشة.

قوله: ﷺ "استتري من النار ولو بشق تمرة" أي نصف تمرة يريد أن لَا تستقلوا من الصدقة شيئًا والله أعلم.

قوله: "تسد من الجائع مسدها من الشبعان فإنها تقع من الجائع موقعها من الشبعان" قيل أراد أن شق التمرة لَا يتبين له كبير موقع من الجائع إذا تناوله كما لا يتبين على شبع الشبعان إذا أكل فلا تعجزوا أن تتصدقوا به قيل لأنه يسأل هذا شق تمرة وهذا شق تمرة ثالتا ورابعا فيجتمع له ما يسد به جوعته (¬١) والله أعلم.

قال أبو عبد الله الحليمي (¬٢) رحمه الله تعالى: لصدقة التطوع شرائط منها: أن تكون من فضل المال فأما من كان ماله مستغرقًا حاجته فلا ينبغي له أن يتصدق [بماله] على غيره ويحرم نفسه وهكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له أن يتصدق بماله ويذر عياله ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويحوج نفسه إلى غيره قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (¬٣) قال ابن عباس (¬٤): العفو الفضل عن العيال وقال أبو هريرة قال رسول الله

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 340 (SanadKitab #660, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.