Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب الصدقات
  2. الترغيب في الصدقة والحث عليها وما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما لا يجب

فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ (¬١) الآية وفيه أن النفقة على الولد هو ما دام صغيرا لقوله: "إلى من تكلنا" وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزمن ونحوه واختلفوا في المعسر هل يفرق بينه وبين إمرأته بعدم النفقة فقال: أبو حنيفة لا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (¬٢) الآية ولقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (¬٣) فندب إلى نكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وقال: الأئمة الثلاثة هي مخيرة بين الصبر والفسخ لقولها إما أن يطعمني وإما أن يطلقني ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (¬٤) وإذا لم ينفق فهو مضر بها والله أعلم وأما الآية الأولى: فهي في المداينات وأما الثانية: فلم يرد الفقير الذي لا شيء معه للإجماع على أن مثله ليس مندوب على النكاح (¬٥) ا. هـ.

قوله: تقول المرأة أنفق علي أو طلقني وجوب نفقتها إن قدر فإن عجز فليطلق إن طلبته فإن لم يفعل كان لها (الفسخ) بالإعسار وهذا إذا لم يكن المانع منها كالصغيرة التي لا تطيق الوطء والغائبة بغير إذنه والناشز ولو في استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو (في بلد دون بلد لم تجب

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 394 (SanadKitab #660, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.